السيد محمد صادق الروحاني
154
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المبسوط ج 1 ص 104 ، قوله : وتكبيرة الإحرام هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة سواء قصد بالأولى وبالأخيرة أو بالوسطى ، أو غيرها فإن نوي بالأولى تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعا في الصلاة ، وإن نوي بالأخيرة ذلك كان ما عداها واقعا خارج الصلاة ، والأفضل أن ينوي بالأخيرة . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 67 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 20 ح 38 ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 21 ح 7241 .